النظام القانوني للمحكمة الدستورية دراسة مقارنة

للمؤلف

بشير عبدالرحمن الخرابشة

10.00 ر.ع.

تعد التعديلات الدستورية لعام ( 2011 ) نقطة انطلاق للإصلاح العام والشامل في المملكة الأردنية الهاشمية في المجالات كافة ، حيث مست بدورها حقوق الأردنيين

متوفر في المخزون

الكود:
9789923150177
المؤلف:
بشير عبدالرحمن الخرابشة
الناشر:
دار الثقافة - الاردن

الوصف

تعد التعديلات الدستورية لعام ( 2011 ) نقطة انطلاق للإصلاح العام والشامل في المملكة الأردنية الهاشمية في المجالات كافة ، حيث مست بدورها حقوق الأردنيين وواجباتهم ، هذا بالإضافة إلى شمولها الأحكام العامة للسلطات من ناحية ، والأحكام الخاصة المتعلقة بكل سلطة من السلطات العامة للمملكة من ناحية أخرى ، كما وقد شهد هذا التعديل في تاريخ البلاد بالنص على إنشاء محكمة دستورية بقانون تختص بالرقابة على دستورية التشريعات وتفسير الدستور. هذا وحيث أن النص على إنشاء محكمة دستورية يعد نقطة تحول في النظام القانوني للمملكة الأردنية الهاشمية ، من خلال الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى في مجال الرقابة على دستورية القوانين من جهة ، وإعطاء سلطة تفسير الدستور إلى جهة قضائية دستورية متخصصة من جهة أخرى ، وذلك كله من خلال إنشاء قضاء دستوري متخصص تمثل بالمحكمة الدستورية. ولما كان الدستور هو الأساس الأول في بناء دولة القانون ، حيث تتصدر أحكامه وقواعده سواها من القواعد القانونية الأدنى منه ، لذلك يتعين أن تسير جميع أعمال وتصرفات السلطات العامة في الدولة لهذه القواعد بمبدأ سمو الدستور ، الذي يرتبط بدوره بمبدأ المشروعية ، ويعد أحد أهم مظاهره وتطبيقاته ، وحيث أن أهمية الدستور لا تأتي من مجرد وجوده ، إنما تكمن في تنفيذه بإعمال أحكامه ، مما يوجب احترام قواعده ، هذا في الدول المعنية بالحفاظ على مبدأ المشروعية وسيادة القانون ، حيث يجب أن تطبق القواعد الدستورية دون أي تعطيل. ولضمان احترام الدستور وتطبيق أحكامه يجب مراعاة جانبين ، الأول : أن تصدر التشريعات متفقة وأحكام الدستور ، ولضمان ذلك كانت الرقابة على دستورية القوانين والتي من خلالها يتم فحص التشريعات من حيث موافقتها لأحكام الدستور من عدمه. أما الجانب الثاني : هو أن تفهم نصوص الدستور وتتضح معانيها وأن يزال اللبس والغموض الذي قد يشوبها أو يعتريها حتى إلى إعمال الأحكام التي تتضمنها هذه النصوص الدستورية ، وحتى يتحقق ذلك كانت عملية تفسير الدستور. وهذا ما فعله المشرع الأردني في عام ( 2011 ) عندما الدستور الأردني لعام ( 1952 ) ونص على إعطاء الصلاحية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وتفسير نصوص الدستور لهيئة قضائية متخصصة سميت بالمحكمة الدستورية ، حيث أفرد بدوره الفصل الخامس لتنظيم الأحكام المتعلقة بهذه المحكمة التي نص من خلالها على إنشاء محكمة دستورية بقانون تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور ، ذلك بعدما كانت الرقابة على دستورية القوانين في المملكة تمارس من خلال المحاكم التي كانت تمتنع عن تطبيق النصوص المخالفة للدستور ، كما كان القضاء الإداري المتمثل بمحكمة العدل العليا آنذاك يمارس من الرقابة على دستورية القوانين المؤقتة والأنظمة المخالفة للدستور بوقف العمل بها ، وكانت صلاحية تفسير نصوص الدستور ممنوحة لهيئة ذات طابع سياسي ألا وهي المجلس العالي لتفسير الدستور. هذا وحيث أن الهدف الأسمى من إيجاد المحكمة الدستورية هو تحقيق العدالة من خلال إعمال مبدأ المشروعية وما يرتبط به من مبادئ كمبدأ سمو الدستور ، وحيث أن الوظيفة الأساسية المناطة بالمحكمة الدستورية هي حماية الدستور ، التي تعد مهمة في الحساسية ، مما يتطلب وبشكل ملح توضيح جميع الأحكام القانونية الموضوعية والإجرائية المتعلقة بها.